العلامة الحلي
253
قواعد الأحكام
ولا تصح الوصية برقبته وإن كان مشروطا ، كما لا يصح بيعه . ولو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه ففي الجواز إشكال . ولو أضاف الوصية إلى عوده في الرق جاز ، كما لو قال : أوصيت لك به مع عجزه وفسخ كتابته . ويجوز الوصية بمال الكتابة ، وجمعهما لواحد أو اثنين . ولا حكم للمكاتبة الفاسدة ، بل تقع لاغية . فلو أوصى برقبته ( 1 ) صح . ولو أوصى بما في ذمته لم يصح ، ويصح بالمقبوض منه . ولو أوصى بمال الكتابة الصحيحة خرج من الثلث ، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له . ولو أوصى برقبته فللموصى له تعجيزه عند العجز وإن أنظره الوارث . ولو قال : ضعوا عن المكاتب ما شاء فشاء الكل فالأقرب الجواز ، لتناول اللفظ . أما لو قال : ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة فشاء الجميع لم يصح ، لأن " من " للتبعيض ، ولو أبقى شيئا صح وإن قل . ولو أوصى له بأكثر ما بقي عليه فهو وصية بالنصف وأدنى زيادة ، وتعيينها إلى الورثة . ولو قال : ضعوا الأكثر ومثله فهو وصية بما عليه ، وتبطل في الزائد ، لعدم محله . ولو قال : أكثر ما عليه ومثل نصفه فلذلك ثلاثة أرباع وأدنى زيادة . ولو قال : ضعوا أي نجم شاء وضعوا ما يختاره . ولو قال : ضعوا نجما تخير الوارث . ولو قال : ضعوا [ عنه ] ( 2 ) أكبر نجومه ، وضعوا عنه أكثرها . ولو قال : ضعوا ( 3 ) أكثر نجومه احتمل الزائد على النصف منها ، وواحد أكثرها قدرا ، ولو تساوت قدرا صرف إلى الأول .
--> ( 1 ) " برقبته " لا توجد في ( ص ) . ( 2 ) أثبتناه من ( 2145 ) . ( 3 ) " ضعوا " ليست في ( ش 132 ) .